( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( يدفع
الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة ) وغيرهما ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض
أو متواتر ، مضافا إلى أنه المتيقن من المروي في نصوص الفريقين [١] من أنه يأخذ
بالثمن بعد القطع بعدم إرادة نفس الثمن الذي ملكه البائع
( و ) لا تسلط للشفيع عليه.
إنما الكلام
( إن لم يكن له ) أي الثمن المدفوع
للبائع ( مثل كالحيوان والثوب والجوهر ) وغيرها من القيميات فـ
( ـقيل ) والقائل الشيخ في الخلاف
وابن حمزة والفاضل في المختلف والكركي والخراساني في الكفاية على ما حكي عن بعض
( تسقط ) الشفعة
( لتعذر المثلية ) المعتبرة في الشفعة
( و ) لرواية علي بن رئاب [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام الآتية.
بل قيل : إنه ظاهر
الإيضاح ؛ ومال إليه في التحرير ومجمع البرهان وهو المحكي عن الطبرسي ، وأنه يشعر
به كلام النهاية والمهذب ، بل في الدروس أنه والقول الآتي مشهوران ، بل في الخلاف
عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
( وقيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والمبسوط وأبو الصلاح وابنا
زهرة وإدريس والآبي والفاضل في التذكرة والإرشاد والتبصرة والشهيدان والمقداد وأبو
العباس : لا تسقط الشفعة ، بل ( يأخذها بقيمة
العرض ) بل في المسالك وغيرها أنه
مذهب الأكثر ، وفي الرياض تارة نسبه إلى الشهرة العظيمة واخرى أنه أشهر ، بل لعل
عليه عامة من تأخر إلا من ندر ممن تأخر عمن تأخر وإن كان فيه ما فيه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٠٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.