« وصي اليتيم
بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة » الذي هو غير منساق لبيان ذلك.
وكذا إطلاق ما دل
على ثبوت الشفعة ببيع الشريك وإن أيد بدعوى أن الأصل تسلط الناس على حقوقهم
كأموالهم ، فله الأخذ بحقه ، والأصل عدم الاشتراط.
إذ قد عرفت أن
المجتمع من النص والفتوى ثبوت الشفعة مع الحال المزبور دون غيره ، كما عرفت سابقا
أن الأصل عدمها بعد الشك في تناول الإطلاق ، فضلا عن الظن بتوقف الأحقية على دفع
الثمن أو عدم ترتب الأثر على الأخذ به بدونه ولو من فتاوى الأصحاب واستبعاد تملك
الشفيع الشقص بقول : « شفعت » وهو غائب لا يتمكن من دفع الثمن ولو بالتوكيل ، بل
يمكن القطع بعدمه ، كما أنه يمكن القطع بعدم وجوب القول المزبور على الغائب غير
المتمكن والمحبوس كذلك ، ولو كان ذلك أخذا للشفعة لوجب المبادرة إليه ، إلى غير
ذلك مما يظهر بالتأمل ، والله العالم.
( ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة أخذ
الشقص ) خاصة بالشفعة
( بحصته من الثمن ) بلا خلاف ولا إشكال
، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
( و ) ذكرنا هناك أيضا أنه
( لا يثبت بذلك للمشتري خيار ) لإقدامه ، و ( لأن استحقاق الشفعة تجدد في ملك
المشتري ) فلم يحصل شرط خيار تبعيض
الصفقة الذي هو كون التبعيض في العقد نفسه.
ومن هنا لا فرق في
ذلك بين الجاهل والعالم ، كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره ، لكن في مجمع البرهان
« يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلا وقبل منه ، فيثبت له الخيار وإليه أشار المحشي »
ولا يخفى عليك ما فيه ، والله العالم.