responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 289

وفيه أن ما ذكرناه من دليله شامل لها ، على أن مقتضاه عدم النقل أيضا ، والله العالم.

( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها ( للسفيه ) أيضا ، لإطلاق الأدلة ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، بل هو مندرج في المحكي من معقد إجماع الغنية على أن لولي غير كامل العقل أن يأخذ له بالشفعة ، إلا أن الذي يأخذ له الولي ولو بإجازته له ذلك أو إذنه له فيه على حسب غيره من التصرفات المالية.

ولا ينافي ذلك اقتصار غير واحد ـ بل الأكثر على ما قيل ـ على الصبي والمجنون ، وخصوصا مثل عبارة المتن المذكور فيها ثبوت الشفعة للسفيه ، ومع ذلك اقتصر في أخذ الولي على الصبي والمجنون ، فان ذلك قد يوهم اختصاص أخذ الولي بهما دونه.

ومن هنا قال في المسالك : « كان على المصنف جمع الضمير المضاف إلى الولي ، ليتناول السفيه ، لئلا يتوهم أنه يتولى الأخذ دون الولي ، بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي ».

قلت : يمكن أن يكون ذلك للفرق بينهما بسلب عبارتهما دونه ، فلا يأخذ لهما إلا الولي بخلافه ، فإنه له الأخذ بنفسه مع إجازة الولي ، بل قد يحتمل جواز ذلك له مع رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو إبرائها له ، وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب.

وكذا لا أجد خلافا بينهم في ثبوتها للمفلس ، لإطلاق الأدلة ، وإمكان رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو إبرائها ، أو استدانته من غير ماله الذي تعلق به حق الغرماء ، أو رضوا هم بدفع ذلك من ماله ، وإن كان لا يجب عليهم ، بل لهم منعه من ذلك بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست