غيره ، أما هو
فباق على إطلاق الأدلة المقتضي لبقاء الشفعة ، والأصل عدم سقوطها.
ولكن التحقيق عدم
الفرق بين الحاضر والغائب الذي هو أحد أفراد المطلق ، وإنما ذكره الأصحاب بخصوصه
تبعا للنص عليه ، وإلا فالحاضر أيضا إذا فرض كون المانع له عن إحضار الثمن عذر
شرعي مثل مرض أو حبس بحق يعجز عنه أو غير ذلك كان حكمه حكمهم ، ولا ينافيه الحسن
المزبور الظاهر في البطلان من حيث عدم نضوض الثمن بمعنى عدم تيسره ، لا من جهة
أخرى.
بل قد يقال
بجريانه في الغائب ، على معنى أنه ينتظر به زيادة على زمن قدومه على المتعارف
ثلاثة أيام أيضا من حيث تيسر الثمن ونضوضه الذي هو حكم الشفيع في نفسه ، كما عساه
يومئ إليه تضمنه ذكر الثلاثة لمن ادعى غيبة الثمن في بلد آخر ، فلاحظ وتأمل جيدا ،
فإن المسألة غير منقحة في كلامهم.
والمغمى عليه
كالغائب كما في القواعد والتحرير وجامع المقاصد والدروس ، أي ينتظر إفاقته وإن تطاول
الإغماء ، إذ لا ولاية لأحد عليه ، فلا يتصور الأخذ عنه ، كما في الدروس وجامع
المقاصد ، فإن أخذ أحد لغا ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها ،
فالنماء للمشتري قبلها ، قيل : ولعله لأنه لا مجيز له في الحال ، فيكون كالصبي
الذي لا ولي له في أحد القولين.
وفيه أنه خلاف ما
اختاره في البيع من عدم اشتراط هذا الشرط ، كما أن مختاره هناك كون الإجازة كاشفة
، ولذا قيل : إن ذلك منه بناء على عدم جريان الفضولي في الشفعة.