وخبر سليمان بن
خالد [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ليس في الحيوان شفعة ».
والمرسل في الكافي
[٢] « إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط » المنجبر بما عرفت من الشهرة
بين المتأخرين بل إطباقهم ، بل قد سمعت حكايتها على الإطلاق.
وقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله
بن سنان [٣] : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ».
وقوله عليهالسلام في خبر السكوني [٤] : « لا شفعة إلا
لشريك غير مقاسم ».
وقول أحدهما عليهماالسلام في المرسل [٥] : « الشفعة لكل
شريك لم يقاسم ».
وقول علي عليهالسلام[٦] : « لا شفعة إلا
لشريك غير مقاسم ».
والمرسل في الفقيه
[٧] عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بالشفعة ما لم تؤرف. يعني تقسم » بناء على ظهورها في
كون مورد الشفعة القابل للقسمة ، بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف التي هي
علامة الحدود في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي.
بل في بعض كتب
الشافعية أن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٨.