وربما نوقش في
الشهرة المزبورة بأن الصدوقين وابن أبي عقيل لم يذهبوا إلى الإطلاق المزبور.
قال في المقنع : «
لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شيء مقسوم ،
وهي واجبة في كل شيء عدا ذلك من حيوان أو أرض أو رقيق أو عقار ».
وقال أبوه : «
الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين شريكين ،
وليس في الطريق شفعة ولا في نهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ، ولا في شيء
مقسوم ».
ولعله لذا حكى
عنهما في الدروس إثباتها في الرقيق والحيوان.
وقال ابن أبي عقيل
: « لا شفعة في سفينة ولا رقيق ».
وفي النهاية بعد
أن صرح بثبوت الشفعة في الضياع والعقار والحيوان والمتاع قال : « ولا شفعة فيما لا
يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما ».
ومن ذلك يعلم أن
في المسألة أقوالا لا قولين خاصة ، كما عساه يظهر من المصنف وغيره ثبوتها في
المنقول مطلقا وعدمها فيه كذلك ، والتفصيل بما سمعته من الصدوقين والشيخ في
النهاية ، بل ومن ابن أبي عقيل إذا كان يثبتها فيما عدا ما ذكر ، وتفرد الفاضل في
المختلف بثبوتها في الأراضي وفي خصوص المملوك وإن حكاه المصنف فيما يأتي ، إلا أنا
لم نتحققه.
ولا يخفى عليك وجه
الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه ، مضافا إلى
خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.