( إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف
) عن المقنعة والنهاية أن
( القول قول المالك مع يمينه ) بل ( و ) عن التحرير ( هو قول الأكثر ) وإن كنا لم نجده لغيرهما.
( وقيل ) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان
والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ( القول قول
الغاصب ) بيمينه ، بل في المسالك
نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الرياض إلى عامتهم.
( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه )
بأصول المذهب وقواعده
التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر.
لكن في صحيح أبي ولاد [١] « فمن يعرف ذلك ـ
أي القيمة ـ؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.