responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 222

المالك وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة ، بل هو أولى ».

قلت : قد يناقش فيه إن لم يكن إجماعا بعدم الدليل عليه ، بل مقتضى الأصل أو الأصول خلافه ، بل ظاهر « تؤدي » [١] بل و « مردود » [٢] ذلك أيضا إذا كان المراد الرد إلى المالك. اللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من الرد إرجاع الشي‌ء إلى المحل الذي أخذه منه خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى من وقفنا عليه من الأصحاب.

ثم قال : « وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه ، لأنه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك ، فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته ، لتعديه في النقل كأصله ».

قلت : قد يناقش بوجوب الإعادة مع فرض المجي‌ء به إلى بلد الغصب وإن أثم بذلك.

وكيف كان فحق المالك على الغاصب الرد لا مئونته ( و ) حينئذ فـ ( ـلو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل ) ما عرفت من ( أن الحق هو النقل ) لا أجرته ( ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة ) قطعا.

إنما الكلام في قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب ، وفي المحكي عن التذكرة أنه لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر بالقهر فان لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شي‌ء عليه ، وإن كان فاحتاج إلى مئونة فهي على الناقل على إشكال. بل في المسالك الجزم به ، ضرورة عدم دليل على ذلك بعد ما ذكرناه من عدم الضمان بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحوهما ، فتأمل جيدا ، والله العالم.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست