المالك وله أن
يأمره برده إلى بعض المسافة ، بل هو أولى ».
قلت : قد يناقش
فيه إن لم يكن إجماعا بعدم الدليل عليه ، بل مقتضى الأصل أو الأصول خلافه ، بل
ظاهر « تؤدي » [١] بل و « مردود » [٢] ذلك أيضا إذا كان المراد الرد إلى المالك. اللهم إلا أن
يقال : إن الظاهر من الرد إرجاع الشيء إلى المحل الذي أخذه منه خصوصا بعد
الاعتضاد بفتوى من وقفنا عليه من الأصحاب.
ثم قال : « وحيث
يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه ، لأنه تصرف في
المغصوب بغير إذن المالك ، فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته ، لتعديه
في النقل كأصله ».
قلت : قد يناقش
بوجوب الإعادة مع فرض المجيء به إلى بلد الغصب وإن أثم بذلك.
وكيف كان فحق
المالك على الغاصب الرد لا مئونته ( و ) حينئذ فـ ( ـلو طلب المالك
الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل ) ما عرفت من ( أن الحق هو النقل ) لا أجرته ( ولو رضي المالك
به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة ) قطعا.
إنما الكلام في
قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب ، وفي المحكي عن التذكرة أنه لو نقل
حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر بالقهر فان لم يكن له غرض في الرجوع إلى
الموضع الأول فلا شيء عليه ، وإن كان فاحتاج إلى مئونة فهي على الناقل على إشكال.
بل في المسالك الجزم به ، ضرورة عدم دليل على ذلك بعد ما ذكرناه من عدم الضمان
بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحوهما ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس.