سلمه للمولى فقد
مكنه منه غاية التمكن ـ واضح الضعف.
نعم لو كانت
الجناية خطأ أو شبه عمد فلا ضمان على الغاصب لعدم ثبوت مال للسيد على عبده ، وما
عن الإيضاح من الضمان أيضا كالأجنبي واضح الضعف.
نعم لو فرض حصول
نقص في قيمته بالجناية المزبورة ضمنه كما يضمنه لو حصل في العمد من حيث الجرأة ،
وهو غير أرش الجناية.
ولو عفا السيد على
مال ففي التذكرة ثبت المال على العبد ، وفداه الغاصب بأقل الأمرين من أرش الجناية
وقيمة العبد كالأجنبي ، وحكاه في جامع المقاصد عنها ، ثم قال : « ووجه أن المال
ليس بثابت هنا أصالة من أول الأمر ، فيمتنع ثبوته ، لاستلزامه وجوب مال للسيد على
عبده وانما هو عوض عن جناية ثابتة مستحقة على العبد مضمونة على الغاصب فلا يمتنع
ثبوت عوضها ، لأن الخيار في ذلك إلى المجني عليه ».
قلت : لا يخفى
عليك ما فيه ، وحمله على إرادة العفو عنه على المال بالمعنى الاقتراحي لعدم القصاص
منه كما تقدم سابقا لا يقتضي الفداء بأقل الأمرين ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة (
الحادية عشر : )
( إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
لزمه إعادته ) إن كان مالكه فيه
بغير إشكال ، لتوقف الأداء والرد على ذلك.
أما لو كان مالكه
في غيره وجاء به الغاصب إليه ففي المسالك « تخير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه
اليه وبين أن يأمره بالرد إلى المكان الذي غصبه فيه ، لأنه عاد بنقله ، فكان الرد
عليه حيث يطلبه