بلغ الزرع جاء
صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، إله ذلك أم لا؟ فقال
: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه » ونحوه موثق سماعة [١] بل وموثق آخر [٢].
بل هو على وفق
أصول المذهب وقواعده ، ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب ، والأرض إنما هي من
المعدات كالماء والهواء ونحوهما.
نعم عن أبي على أن
لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع ويملك الزرع ، وهو ليس خلافا في أصل الملكية ،
وإنما هو قريب من قول أحمد بن حنبل : « إن جاء صاحب الأرض والزرع قائم فيها لم
يملك إجبار الغاصب على قلعه ، وخير المالك بين أن يبقيه إلى الحصاد بأجرته وأرش
النقص ، وبين أن يدفع إليه نفقته ، ويكون الزرع له ، لأن رافع بن خديج قال [٣] : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله
نفقته ، ومثله خبره الآخر عنه صلىاللهعليهوآله [٤] أيضا ».
[١] الوافي ـ ج ١٠ ص
١٤٤ « الفقيه في حديث سماعة. » وهو بمضمون خبر عقبة ، والظاهر ان ذلك من عبارة
الصدوق ( قده ) لا من الحديث ، حيث إنه روى في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ و ١٥٠ عن سماعة
رواية طويلة وفي آخرها أورد ما أسنده في الوافي إلى رواية سماعة ، ومما يؤكد ذلك
أن الشيخ ( قده ) روى في التهذيب ج ٧ ص ١٤٢ والاستبصار ج ٣ ص ١١٢ و ١١٣ عن سماعة
ما رواه في الفقيه الى هذه القطعة ، وكذلك الكليني ( قده ) في الكافي ج ٥ ص ٢٧٥
وفي الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٧ و ٨ من كتاب التجارة ،
ولم يذكر احد من هؤلاء القطعة التي بمضمون خبر عقبة وأسندها في الوافي إلى حديث
سماعة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٢.