المانع عاد الملك
، ولم يبطل حقه منه رأسا ، وإنما زال الملك بالفعل وبقي بالقوة القريبة منه ».
قلت : لا يخفى
عليك ما فيه وإن كان قد أخذ كثيرا منه مما في القواعد ، قال : « ولو غصب عصيرا
فصار خمرا ضمن المثل ، وفي وجوب الدفع إشكال ، فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك
ففي وجوب رد المثل إشكال ، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت
قيمة الخل » ضرورة ظهور ما ذكره أولا وأخيرا ، بل صريحه أن البدل المأخوذ هو بدل
حيلولة.
وفيه أنه لا وجه
لها بعد خروج المال عن ملكية المالك ، وما ذكره من المانع والقوة القريبة من الفعل
لا حاصل له ، بحيث يرجع إلى دليل معتبر ، بل لا يخفى عليك النظر في كلامه من غير
ذلك ، بل وما سمعته من القواعد ، لاشتراك الجميع في الاحتياج إلى الدليل على الوجه
الذي ذكرناه ، والله العالم.
المسألة (
السابعة : )
( لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع
ونماؤه للزارع ) بلا خلاف أجده فيه
، بل في التنقيح عليه انعقد الإجماع اليوم ، قلت : واليوم بل وقبل اليومين ، إذ لم
نجد مخالفا في ذلك منا كل ذلك مضافا إلى
خبر عقبة بن خالد [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.