responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 183

التنقيح ، لقوة السبب على المباشر ، بل لو قلنا بجواز رجوع المالك على المشتري باعتبار حصول التلف في يده كان له الرجوع على الغاصب للغرور. فإنه أقدم على أن تكون هذه المنافع له مجانا من غير دفع عوض فهو كما لو قدم إليه طعام الغير وأكله فرجع المالك عليه.

لكن لعل خلافهم هنا يومئ الى عدم تحقق قاعدة الغرور في المقام ، وإلا فلا مدخلية لحصول النفع في مقابلته ، إذ ليس هو بأعظم من أكل المغرور الطعام الذي قدم اليه ، ومع ذلك جزموا بكون الضمان أو قراره على الغار.

ولعله لذا قال في الرياض : « والقول بعدم الرجوع أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة ، بناء على عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر ، كما فيما نحن فيه بمقتضى الفرض ، لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه ، والإجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة ، نعم ربما يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور ، كما إذا أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه ونحو ذلك » وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم مدخلية التضمين بقاعدة الغرور في حصول الضرر وعدمه ، بل هو من باب قوة السبب على غيره ولو المباشرة.

نعم إنما المتجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور الذي يترتب عليه الضمان ، إذا المسلم منه ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء ، كالإباحة والهبة والعارية ونحوها ، بخلاف ترتب فعل المشتري هنا على زعم كونه مالكا الحاصل من وقوع عقد البيع مع البائع ، خصوصا مع جهل البائع بالحال كالمشتري ، فتأمل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست