( و ) لكن ( يرجع بها على البائع ) الغاصب كما صرح به في الموثق [١] ولأنه أقدم على
أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة.
والكلام في تخيير
المالك كغيره من مسائل الغرور. فقيل : لا يرجع المالك إلا على الغاصب باعتبار كونه
الغار. ( وقيل في هذه : له مطالبة أيهما شاء ، لكن لو
طالب المشتري ) المغرور
( رجع ) بها
( على البائع ) الغاصب الغار
( ولو طالب البائع لم يرجع ) بها ( على المشتري ) لأن قرار الضمان عليه ، لأنه أقوى.
( وفيه احتمال آخر ) وهو ـ كما في المسالك ـ إلحاق عوض الولد بما حصل له نفع في
مقابلته كالمهر ، لأن نفع حرية الولد يعود إليه.
ويمكن أن يريد به
احتمال عدم التخيير ، بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البائع بناء على كونه الغار
، نحو ما سمعته فيمن قدم إلى غيره طعام الغير وأكله ، والأمر سهل خصوصا بعد ما
عرفت من أن الأصح في تلك التخيير.
( أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع
كسكنى الدار وثمرة الشجر والصوف واللبن فقد قيل : يضمنه الغاصب لا غير ، لأنه سبب
الإتلاف ، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة ، فيكون السبب أقوى ، كما لو غصب طعاما
وأطعمه المالك ) الذي قد عرفت
الكلام فيه سابقا.
( وقيل : له إلزام أيهما شاء ، أما
الغاصب فلمكان الحيلولة ، وأما المشتري فلمباشرة الإتلاف ، فإن رجع على
الغاصب رجع
على المشتري لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على
الغاصب ) لما عرفت من كون قرار الضمان عليه ، وهو المحكي عن الشيخ
وابن إدريس.
( والأول أشبه ) عند المصنف هنا وفي كتاب التجارة ومحكي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٥ من كتاب النكاح.