responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 176

( وما يتجدد من منافعه ) أعيانا وغيرها ، لأصالة الضمان المستفاد من‌ عموم « على اليد » [١] وغيرها ، وهو مبنى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، مضافا إلى إقدامه على كونه مضمونا عليه لو صح البيع بمعنى أن تلفه من ماله ، فيكون في فاسده كذلك. بل لا غرور فيه بالنسبة إلى ذلك في صورة علم البائع بالفساد فضلا عن غيرها.

ومن هنا لم يفرقوا في الضمان المزبور بين العالمين والجاهلين والمختلفين ، ووسوسة بعض الناس في صورة العالمين أو علم البائع في غير محلها.

( و ) كذا يضمن ( ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ) ولو متجددة في يده ثم ذهبت فنقصت قيمته. ( ف ) يرده حينئذ مع الأرش ، إذ هو حينئذ كالعين المغصوبة في هذه الأحكام.

بل في المتن وغيره ( إن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا ) لأنه من المغصوب الذي عرفت حكمه كذلك عند المصنف وغيره ، باعتبار أن المالك لم يأذن في قبضه إلا على تقدير صحة البيع ، فبدونه يكون موضوعا بيده بغير حق.

لكن في المسالك « هذا يتم على تفسير الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، أما لو اعتبرنا العدوان لم يتم كونه غاصبا إلا بتقدير علمه بالفساد وجهل البائع ، أما مع جهلهما أو جهل المشتري فليست يده يد عدوان ، والوجه حينئذ أنه يضمن القيمة يوم التلف إن لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك ، وإلا كان الحكم فيه كذلك مطلقا بطريق أولى ».

وفيه أنه على تقدير العلم ليس بغاصب أيضا ، لما عرفت من أنه‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست