القاهر غيره ، كما
عرفت أن الوجه في ضمان الأعلى إن كان صحيح أبي ولاد [١] اختص بالغاصب ،
وإلا فما ذكرناه من الوجه له لا يخصه خصوصا إذا قلنا : إن وجهه الدخول في الضمان
بمجرد القبض على معنى كونه مخاطبا برده أو قيمته لو تلف في كل آن ، فإذا فرض حصول
العليا في ذمته في آن من الآنات لا دليل على سقوطها إلا إذا رد العين نفسها ، والأمر
سهل بعد ما عرفت من تحقيق الحال في المغصوب فضلا عن مفروض المقام.
وكيف كان فلا يخفى
عليك أن المقام ـ حيث يكون الفساد من جهة كون المبيع مستحقا للغير ـ من مسألة
تعاقب الأيدي على المغصوب التي قد عرفت تحقيق الحال فيها ، كما أنه تقدم في كتاب
البيع [٢] جملة من أحكام المسألة.
إلا أن المصنف
وغيره ذكروا ذلك منها هنا باعتبار بعض الأحكام الخاصة بها من حيث الشراء من الغاصب
، فقال ( ولو اشترى من غاصب ) ولم يجز بناء على جريان الفضولي فيه
( ضمن العين والمنافع ) على حسب ما عرفت
( ولا يرجع على الغاصب ) بشيء إذا غرم منهما ( إن كان عالما ) ضرورة كونه كالغاصب حكما ، إذا لا غرور منه.
( و ) لكن ( للمالك الرجوع
على أيهما شاء ) في المطالبة
بالعين أو بدلها ومنافعها وصفاتها حتى المتجدد في يد المشتري منها ، لأن كلا منهما
مصداق « على اليد ما أخذت » [٣] و « المغصوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.