( فضل الجودة ، ويضمن المثل في فضل الرداءة إلا
أن يرضى المالك بأخذ العين ) وظاهره عدم الترجيح كالمسالك وغيرها.
لكن في القواعد
والتذكرة والإرشاد والمختلف والدروس وجامع المقاصد اختيار الشركة في الثاني ، بل
صرح غير واحد منهم بأنه يقسم معه بالسوية مع فرض التساوي ، لأن الزيادة الحاصلة
زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب أو عنده عدوانا. فلا يسقط حق المالك من العين بسببها
كما لو صاغ النقرة وعلف الدابة فسمنت وعلم العبد صنعة ، ودخول الضرر بذلك على
الغاصب إنما كان بسوء اختياره.
لكن في محكي
المبسوط « أن الغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره ، فان باعه قسم
الثمن بينهما على قدر الزيتين ، والصحيح أن هذا كالمستهلك ، فيسقط حقه من العين ،
ويصير في ذمة الغاصب ، لأنه قد تعذر أن يصل إلى عين ملكه بعينها ، فإذا انتقل إلى
الذمة يكون الغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه فيلزمه قبوله ، لأنه قد تطوع خيرا
من زيته ، لا لأنه أعطاه عين ماله ، وبين أن يعطيه مثله من غيره » ونحوه عن
السرائر ، واختاره في التحرير.
وفيه منع
الاستهلاك الملحق بالتلف الموجب للانتقال في الذمة ، وإلا كان المساوي كذلك ، مع
أن الشيخ لا يقول به ، بل دعوى كونه مال المالك مستهلكا ليس بأولى من القول بأن
مال الغاصب مستهلك فلا شيء له ، وهو واضح الفساد ، فالتحقيق بقاء مال المالك على
ملكه.
ولكن الظاهر أن له
من الثمن بنسبة ماله ، كالمال المخلوط بغير اختيار ، إذ دعوى كون ذلك كالآثار التي
تحصل من فعل الغاصب واضحة الفساد ، ضرورة كون علو قيمته بأجزاء عينية من مال
الغاصب الذي بغصبه لم يخرج عن الاحترام ، ولا يدخل في ملك المالك قهرا.