الذي تقتضيه أصول
المذهب ، لأن عين الزيت المغصوب قد استهلك ، لأنه لو طالبه برده بعينه لما قدر على
ذلك.
وفيه أنه لا شيء
في أصول المذهب يقتضي الخروج بذلك عن الملك وإلا لخرج بالاختلاط أيضا بغير اختيار
أو برضا منهما ، كما أنه ليس في شيء منها ( ما ظ ) يقتضي الانتقال عن الملك بمحض
التعدي لو غصب رطلا من هذا ورطلا من هذا وخلطهما ، فإنهما يكونان بذلك هالكين ،
وانما تقتضي أصول المذهب بقاء كل منهما على ملك مالكه ، ويجري عليهما حكم المشترك
بالإتلاف والبيع ونحوهما ، أو يثبت أن مثله سبب شرعي للشركة على وجه يكون الحبة
الواحدة مشتركة بينهما وإن كانت في الواقع هي لأحدهما ، كما تقدم ذلك كله وغيره في
كتاب الشركة [١].
وحينئذ فلا فرق
بين المزج الاختياري والاتفاقي والغصبي في حصولها به ، وليس هو من الهلاك الموجب
للضمان ، ضرورة إمكان التأدية ولو في ضمن الجميع ، أقصاه أنه يكون أداه مع غيره ،
بل ليس هو من الحيلولة التي بمعنى تعذر إيصال المال إلى مالكه لمانع عن إيصاله ،
بخلاف المقام الذي قد تعذر فيه إيصاله منفردا ، لا أصل الإيصال ، فهو حينئذ كالثوب
المصبوغ أو كالصبغ الذي صبغ به الثوب ، فإنه لا شيء منهما ينتقل إلى الذمة على
وجه الضمان لكونه تالفا أو للحيلولة ، بل هو كباقي تعذر صفات المغصوب من الصحة
والعيب ونحوهما.
( و ) بذلك كله يظهر لك الحال فيما
( لو ( إن خ ل ) خلطه بأدون أو أجود ) وقد قالوا في كتاب الشركة بحصولها به في القسمين الأولين على معنى الشركة
بالثمن على نسبة القيمة. أما الثالث ففي المتن
( قيل : يضمن المثل ، لتعذر تسليم العين ، وقيل : يكون شريكا في )