بما لا يبلغ قيمة
الصبغ فالزائد لمالك الصبغ ، ويغرم الغاصب له الباقي وإن زادت عنهما فهو بينهما
بالنسبة ، هذا كله إذا لم تنقص القيمة السوقية لأحدهما ، وإلا اعتبرت النسبة كما
مر ».
وظاهره المنافاة
لما ذكرناه من الشركة المزبورة ، اللهم إلا أن يتجشم له ، والأمر سهل بعد وضوح
الحال ، كوضوح عدم الضمان مع استناد النقصان إلى تغير السوق لا إلى فعل الغاصب.
ولو كان الصبغ
مغصوبا من مالك الثوب فان لم يحدث بفعله نقصان فيهما فهو للمالك ، ولا غرم على
الغاصب ، ولا شيء له وإن زادت القيمة ، لأن الموجود منه أثر محض ، وإن حدث بفعله
نقصان غرم ، وإذا أمكن الفصل فللمالك إجباره عليه وتضمينه النقص إن حصل ، وليس
للغاصب الفصل إذا رضي المالك ، وذلك كله واضح ، والحمد لله.
المسألة (
الثانية : )
(إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن ) أو نحو ذلك مما لا يمكن تمييزه
( فخلطه بمثله ) ذاتا ووصفا
( فهما شريكان ) حقيقة على وجه
يملك كل منهما في مال الآخر ، أو حكما كما صرح به غير واحد ، بل في المسالك نسبته
إلى الأكثر ، وقد حققنا ذلك في كتاب الشركة [١] بل لا خلاف بينهم فيه هناك ، بل حكينا الإجماع بقسميه عليه.
لكن في محكي
السرائر هنا أن مال المالك كالمستهلك إن شاء الغاصب أعطاه من زيته المخلوط. وإن
شاء أعطاه من غيره مثل زيته ، مدعيا أنه