ومن هنا اعترف في
جامع المقاصد بأن ذلك لا يتجه على القول بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض ،
لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضا ، إذ الجمع بين الحقين ودفع الضرر عن المالك
مشترك بين المقامين ، كما أن ضرر المالك مشترك أيضا في المقامين ، وحيث ضاق به
الخناق قال : « وبالجملة فقول المختلف لا يخلو من وجه ».
وفيه أنه لا داعي
إلى القول بالحكم المزبور كي يلتجئ إلى ذلك ، بل لعل التأمل في المتن ومحكي
المبسوط وغيره يقتضي ما قلناه من عدم الإجبار مطلقا ، وهو الأصح ، وإن قيل هو أضعف
وجوه الشافعية التي منها أيضا تسلط كل منهما على جبر الآخر ، والله العالم.
( ثم ) لا يخفى عليك أنه مع عدم إمكان الفصل أو إمكانه والتراضي
بالشركة ( يشتركان فان لم ينقص قيمة مالهما ) بأن كان الثوب يساوي عشرة والصبغ كذلك ومصبوغا عشرين
( فالحاصل لهما ).
( وإن زاد ) لزيادتهما معا لا لزيادة أحدهما فصار يساوي ثلاثين
( فكذلك ) في صيرورة الحاصل بينهما
، ونحوه لو زادت بسبب العمل خاصة ، لأن كل واحد منهما قد زاد بالصنعة ، والزيادة
الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تسلم للمغصوب منه ، والمفروض هنا
زيادة نصف الأثر والنصف الآخر للصبغ.
( ولو زادت قيمة أحدهما ) خاصة ( كانت الزيادة
لصاحبها ، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ) لأن يده يد ضمان لمثل ذلك
( ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ) لعدم عدوانه.
( ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ
لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه ) تمام ( قيمة ثوبه على
الكمال )