responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 157

فما في محكي التذكرة ـ من أنه هل يملك إجبار الغاصب على فصله؟ الأقرب أنه إن كان له غرض كان له ذلك ، وكذا إن كان للصبغ قيمة ، وإلا فلا ـ لا يخلو من نظر وإن وجه بأنه إن خلي عن الغرض وكان المنفصل منه يضيع بالكلية أو يحدث في الثوب نقصان بحيث لا يفي بأرشه قيمة المفصول كان تخسيرا للغاضب عنادا أو عبثا ، إلا أنه كما ترى مجرد اعتبار لا يرجع إلى دليل. ومن هنا قال في القواعد : « يجبر وإن استضر بعدم الصبغ أو نقصت قيمته » وهو واضح.

( و ) مما ذكرنا يعلم أيضا أنه ( لو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر ، وكذا لو وهب أحدهما صاحبه لم يجب على الموهوب له القبول ) لما فيه من المنة ، بلا خلاف أجده فيه إذا كان الطالب الغاصب وإن احتمله في الكفاية ، إلا أنه لم نجده لغيره حتى من العامة مع وضوح ضعفه.

وأما إذا كان المالك فهو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل هو مقتضى كل من قال بإجابته لو طلب الإزالة ، نعم قد سمعت كلام أبي علي ومن وافقه أو مال إليه ، بل عن التذكرة ذلك أيضا إذا كان لا يمكن فصل الصبغ ولا يحصل منه ، لأنه لا ذريعة إلى تصرفه في ثوبه إلا بدفع قيمة الصبغ. ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.

كما أن منه يعلم النظر فيما في القواعد والتذكرة والروضة وغيرها من أن لصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس ضرورة عدم الفرق بينهما في جواز الامتناع بناء على ما ذكرنا.

وما يقال ـ من أنه لو لم يجبر الغاصب أضر بالمالك ، لأن بيع الثوب وحده مظنة قلة الراغب فيه ، لمكان عيب الشركة ، فيفضي إلى عسر البيع وقلة القيمة ـ مجرد اعتبار.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست