على أن قوله : «
في إحدى العينين » لا وجه له اللهم إلا أن يكون عدم تصور نقص المقدر فيه عن الأرش
بعد أن كان الواجب تمام القيمة ، وبالجملة لا وجه للحمل المزبور.
وأغرب منه ما في
المسالك ، حيث إنه بعد أن روى الأخبار الثلاثة الأول وذكر حمل المختلف قال : «
وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية ، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه » ضرورة عدم
الحسن فيه ، بل قد عرفت صحة الرواية ولكن هجرها مع فرضه ومعارضتها بما سمعت منع من
العمل بها ، كما أنه منع من العمل بما حكاه الشيخ من الإجماع والأخبار أنه لم نعرف
ذلك لأحد ممن تقدمه لا فتوى ولا رواية ، بل فتواه نفسه وروايته بخلافه.
( و ) بذلك كله ظهر لك أن ما عليه المشهور من
( الرجوع إلى الأرش السوقي ) مطلقا ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، لأنه مال كغيره من الأموال ، ولا
يقاس على الإنسان في ذلك ، كما لا يقاس على العبد في الرجوع إلى دية الحر مع
التجاوز ، فتؤخذ القيمة حينئذ مع تلفه وإن تجاوزت دية الحر ، والله العالم.
( ولو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله
قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة ).
قال في الخلاف في
باب الغصب : « إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف
درهم ، وكذا إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ـ إلى أن
قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » وظاهر ذكره ذلك في الباب المزبور أن
الغاصب حكمه ذلك.
قيل : وأظهر منها
في ذلك عبارة المبسوط قال : « وإن كان عبدا