responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 116

على أن قوله : « في إحدى العينين » لا وجه له اللهم إلا أن يكون عدم تصور نقص المقدر فيه عن الأرش بعد أن كان الواجب تمام القيمة ، وبالجملة لا وجه للحمل المزبور.

وأغرب منه ما في المسالك ، حيث إنه بعد أن روى الأخبار الثلاثة الأول وذكر حمل المختلف قال : « وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية ، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه » ضرورة عدم الحسن فيه ، بل قد عرفت صحة الرواية ولكن هجرها مع فرضه ومعارضتها بما سمعت منع من العمل بها ، كما أنه منع من العمل بما حكاه الشيخ من الإجماع والأخبار أنه لم نعرف ذلك لأحد ممن تقدمه لا فتوى ولا رواية ، بل فتواه نفسه وروايته بخلافه.

( و ) بذلك كله ظهر لك أن ما عليه المشهور من ( الرجوع إلى الأرش السوقي ) مطلقا ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، لأنه مال كغيره من الأموال ، ولا يقاس على الإنسان في ذلك ، كما لا يقاس على العبد في الرجوع إلى دية الحر مع التجاوز ، فتؤخذ القيمة حينئذ مع تلفه وإن تجاوزت دية الحر ، والله العالم.

( ولو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة ).

قال في الخلاف في باب الغصب : « إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذا إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ـ إلى أن قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » وظاهر ذكره ذلك في الباب المزبور أن الغاصب حكمه ذلك.

قيل : وأظهر منها في ذلك عبارة المبسوط قال : « وإن كان عبدا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست