responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 90

( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن ( تذبح المسلمة والخصي ) فضلا عن الخنثى والمجبوب ( والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ) والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، حتى قوله تعالى [١] : ( ذَكَّيْتُمْ ) بناء على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا ، مضافا إلى النصوص.

كخبر أبي بصير المرادي [٢] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

وخبر عبد الله بن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن علي بن الحسين عليهما‌السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد ».

وخبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، وقد كانت لأهل علي بن الحسين عليهما‌السلام جارية تذبح لهم ».

وخبر مسعدة بن صدقة [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل ».

وخبر سليمان بن خالد [٦] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست