( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن ( تذبح المسلمة
والخصي ) فضلا عن الخنثى
والمجبوب ( والجنب
والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ) والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال بل يمكن تحصيل
الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، حتى قوله تعالى [١] : (
ذَكَّيْتُمْ ) بناء على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية
إلينا ، مضافا إلى النصوص.
كخبر أبي بصير
المرادي [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، وإن كانت امرأة فلتذبح
لنفسها ».
وخبر عبد الله بن
سنان [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن علي بن الحسين عليهماالسلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد ».
وخبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن ذبيحة
الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، وقد كانت لأهل
علي بن الحسين عليهماالسلام جارية تذبح لهم ».
وخبر مسعدة بن
صدقة [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت
مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل ».
وخبر سليمان بن
خالد [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة
مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل