مسلم [١] مضافا إلى ما تسمعه من التصريح باشتراط الإسلام في
المستفيضة الواردة في المرأة [٢] ولا قائل بالفصل.
لكن فيه أن ظاهر
ذلك من وصف الإسلام فعلا ، خصوصا بعد ذكر الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه في الصبي ،
فلا يدخل فيه ولد المسلم ، وتبعيته في صحة التذكية لا دليل عليها بالخصوص ، ولا
بالعموم الشامل لمثل ذلك ، بل مقتضى سلب قول الصبي وفعله في المعاملة الشاملة لمثل
المقام العكس ، نعم ما سمعته من النصوص [٣] في خصوص المقام دليل صحة تذكيته ، وهي لا اختصاص فيها بولد
المسلم الشرعي ، فيندرج فيها ابن الزنا ، بل وابن الكافر إن لم يثبت اندراجه في
اسم اليهودي مثلا أو تبعيته له في عدم صحة التذكية.
اللهم إلا أن يقال
: إن المراد من الصبي في النصوص [٤] الصبي التابع للمسلم في الإسلام ولو بمعونة قول الأصحاب
هنا : « الإسلام أو حكمه » بل ظاهرهم أن صحة تذكية الصبي باعتبار كونه بحكم المسلم
، فيبقى غيره ممن هو محكوم بكفره تبعا أو لم يحكم بكفره ولا بإسلامه تحت ما دل على
عدم جواز تذكيته من الأصل وشرطية الإسلام المقتضية عدم الحل في فاقدها ، من غير
فرق بين الصبي الذي لم يكن بحكم المسلم ولا بحكم الكافر والذي هو بحكم الكافر ،
كما أن مقتضاها عدمه أيضا في البالغ إذا كان في فسحة النظر وإن لم يحكم بكفره حتى
يصف الكفر ، لكونه غير مسلم قطعا ، لعدم وصفه الإسلام ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ و ٤ و ٧ و ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦ و ٧ و ١١.