على الذبيحة فذكر
اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ».
ومرسل ابن أذينة [١] عن غير واحد رواه
عنهما عليهماالسلام « إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك
الأعمى إذا سدد ».
ومرسل أحمد بن
محمد [٢] قال : « سأل المرزبان الرضا عليهالسلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس
بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه ».
وخبر عبد الله بن
سنان [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن تفسير العياشي « سألته عن ذبيحة المرأة والغلام
هل تؤكل؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإن كان
الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته » الحديث.
وخبر ابن أبي
البلاد [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس ».
وخبر محمد بن مسلم
[٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن ذبيحة الصبي ، قال : إذا تحرك وكان له خمسة
أشبار وأطاق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح
أعقلهن ( أعلمهن خ ل ) ولتذكر اسم الله عليه ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٥] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢٣ ـ منها ـ
الحديث ٥.