responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 91

على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ».

ومرسل ابن أذينة [١] عن غير واحد رواه عنهما عليهما‌السلام « إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد ».

ومرسل أحمد بن محمد [٢] قال : « سأل المرزبان الرضا عليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه ».

وخبر عبد الله بن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروي عن تفسير العياشي « سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإن كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته » الحديث.

وخبر ابن أبي البلاد [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس ».

وخبر محمد بن مسلم [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن ذبيحة الصبي ، قال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ( أعلمهن خ ل ) ولتذكر اسم الله عليه ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٥] ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢٣ ـ منها ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست