لأحد ، فيبقى على
الإباحة حتى يأخذه آخذ على وجه الملك ، نعم في الجرح بالرمح والسهم قد يقال :
المملك هو فعله ، والآلة ليس لها دخل إلا الآلية ، وأن فعله وإتيانه بفعله بمنزلة
أخذه ووضع يده ، وبالجملة الفعل غير مستقل في أمثال هذه ، وليس فيها دلالة شرعية
من نص وإجماع ، فالاحتياط لا يترك علما وعملا ».
(
و ) لكن فيه ما لا
يخفى ، ضرورة صدق وضع اليد والدخول تحتها وإن كان بالآلة المغصوبة ، كما هو واضح.
نعم ( عليه ) أي الصائد
( أجرة مثلها ) للمالك كباقي الأعيان المغصوبة ، بل لو لم يصد بها كانت عليه الأجرة ، لفوات
المنفعة تحت يده ، بل عن بعض العامة ذلك ، حتى القول بكون الصيد للمالك ، ولا يخلو
من وجه ، وإن كان الحق عندنا أنه ملك للصائد وإن صاده بالآلة المغصوبة ( سواء كانت كلبا أو
سلاحا ) أو غيرهما من شبك
ونحوه خلافا لمن عرفت من بعض العامة.
هذا وفي المسالك «
أن قول المصنف : سواء ـ إلى آخره ـ راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة ، تنبيها
على خلاف المخالف ، كما بيناه لا إلى القريب ، وهو ضمان الأجرة ، لأنهما مستويان
نفيا وإثباتا ».
قلت : يمكن رجوعه
إليه ولو باعتبار نفي الأجرة عند بعض العامة في خصوص الكلب ، بناء على أن ما يصيده
الكلب لمالكه ، فتكون منفعته حينئذ لمالكه ، فلا يضمن له أجرة وإن كان واضح الضعف
، والأمر سهل ، والله العالم.