(
الاصطياد بالآلة المغصوبة ) سلاحا أو كلبا أو غيرهما
( حرام ) بلا خلاف ولا
إشكال ، إذ هو كغيره من التصرف بالمغصوب الممتنع عقلا وشرعا ( و ) لكن
( لا يحرم الصيد ) لإطلاق الأدلة وعمومها ، ضرورة كونه من المعاملة التي تجامع المحرم ، كالذبح
بالآلة المغصوبة ، بل لو كان المذبوح مغصوبا لم يحرم بمعنى عدم كونه ميتة ( و ) إن ضمن الغاصب تفاوت ما بين كونه مذبوحا وحيا.
بل لا خلاف أجده
بيننا في أنه ( يملكه
الصائد دون صاحب الآلة ) لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم
استعماله للآلة ، خلافا لبعض العامة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب فجعل صيده
لمالكه كصيد العبد المغصوب ، وهو مع أنه قياس مع الفارق ضرورة كون العبد أهلا
للقصد بخلاف الكلب.
ومن الغريب احتمال
الأردبيلي هنا ذلك ، قال : « إن حصول الملك للغاصب في الشبكة والكلب غير ظاهر ،
لأنه ليس له فعل مملك واضح مستقل ووضع يد ، فيحتمل حصوله للمغصوب منه ، وعدم حصول
ملك