responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 67

المسألة ( الثانية : )

( إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح ) وفاقا للمعظم ، لإطلاق ما دل [١] على وجوب غسل ما لاقاه الكلب برطوبة ، خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فحكم بطهارته ، لإطلاق قوله تعالى [٢] ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) من دون أمر بالغسل ، وربما حكي عن بعض العامة وعن آخر أنه عفو ، لمكان الحاجة وعسر الاحتراز.

وفيه منع العسر والاحتياج ، وإطلاق الآية إنما هو لحل الأكل من حيث إنه صيد ، فلا ينافي وجوب الغسل من حيث النجاسة ، إذ الإطلاق عرفا حجة فيما يساق له دون غيره مما لم يسق لبيان حكمه ، نحو قوله تعالى [٣] ( فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً ) ونحوه مما لا ينافي المنع من جهة أخرى ، بل لو كان كذلك لزم فساد كثير من الأحكام المعلومة بالشرع ، كما هو واضح. والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا أرسل كلبه ) المعلم ( أو سلاحه فجرحه ) فعليه أن يسارع إليه على الوجه المعتاد ، كما صرح به جماعة ، بل في الرياض « المشهور


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات ـ من كتاب الطهارة.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

[٣] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٦٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست