لا
يعارضها إطلاق الأخبار
المزبورة بعد أن لم تكن حجة لضعفها وعدم الجابر ، بل الموهن موجود ، فليس حينئذ
إلا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في غير المشتد إلى الندب والكراهة
المتسامح فيهما.
ثم لا تلحق
بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس ، ولا يختص الحكم بالجدي المحمول في
النصوص على المثال ، لما سمعته من فتوى الأصحاب ولا خصوص الارتضاع لذلك أيضا ، نعم
في خبر أحمد بن محمد [١] « كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء ، امرأة أرضعت
عناقا حتى أفطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب
فعل مكروه ، ولا بأس به ». وهو دال على الكراهة بناء على ارادة كون الأكل فعلا
مكروها ولو بقرينة السؤال ، وإن كان يحتمل إرادة الأرصاع ، والله العالم.
(
الثالث : إذا وطأ الإنسان ) صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا ( حيوانا مأكول ) [٢] اللحم قبلا أو
دبرا ( حرم
لحمه ولحم نسله ) ولبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن بعض نسبته إلى
الأصحاب الظاهرة في الإجماع ، بل ادعاه آخر ، لخبر مسمع [٣] المنجبر بما عرفت
عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح ، فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها
».
وخبر محمد بن عيسى
[٤] أو صحيحه ، لأن الظاهر كونه العبيدي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] وفي الشرائع «
مأكولا » والظاهر أنه ( قده ) أبرز علامة التنوين لهذه الكلمة في قوله : « دبرا ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.