له نسل ، فقال :
أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ،
ولا تسأل عنه ».
وموثق بشير بن
مسلمة [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة
الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل ».
ومرفوع ابن سنان [٢] « لا تأكل من لحم
جدي رضع من لبن خنزيرة » ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] وخبر السكوني
السابق [٤] ومرسل للصدوق عن المقنع [٥] بمضمون خبر حنان.
وإطلاق ما عدا
الموثق المزبور وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه كإطلاق خبر السكوني المعارض لها
الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقق الحل بعده مطلقا ، إلا أنه بعدم الخلاف السابق
والإجماع المحكي وظهور « يرضع » في الموثق الأخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد
حمل على التفصيل المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد
التي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ عن بشر ابن مسلمة وهو الصحيح كما في
التهذيب ج ٩ ص ٤٤ والاستبصار ج ٤ ص ٧٦ والكافي ج ٦ ص ٢٥٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ عن ابن سنان عن أبي حمزة رفعه قال : «
لا تأكل من لحم حمل ... » كما في الكافي ج ٦ ص ٢٥٠ والتهذيب ج ٩ ص ٤٤ والاستبصار ج
٤ ص ٧٦.
[٣] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ وذكره في الفقيه ج ٣
ص ٢١٢ ـ الرقم ٩٨٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٥] المستدرك ـ
الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.