وأنه ثقة عن الرجل
ـ والظاهر أنه الهادي أو العسكري عليهماالسلام ـ « إنه سئل عن
رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها
نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها ».
وموثق سماعة [١] « عن الرجل يأتي
بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده
إلى غيره ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ».
وروايات ابن سنان
والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار وفيها الصحيح وغيره عن الصادقين عليهمالسلام[٢] « في الرجل يأتي
البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار
ولم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها
وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ـ إلى أن قال ـ : فقلت : وما ذنب البهيمة؟
قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل
».
وحسن سدير [٣] عن الباقر عليهالسلام « في الرجل يأتي
البهيمة قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ،
وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها
وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخر حيث لا يعرف فيبيعها
فيها كي لا يصير بها ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١ من كتاب الحدود والتعزيرات.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤ من كتاب الحدود والتعزيرات.