responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 25

وحينئذ فيراعى تأديبها على ذلك وعدمه.

هذا وعن ابن الجنيد أن في حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه ، لأنه في معنى الأكل من حيث إن غرضه ذلك ، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة ، ولا بأس به.

نعم ما يحكى عنه ـ من التفصيل في أصل المسألة بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الأول قادحا دون الثاني ـ غير ظاهر الوجه مع فرض عدم تأديبه على ذلك ، وإن قيل : لعله جمع بين الأخبار ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة عدم شاهد عليه لا منها ولا من إجماع يحكى ونحوه ، بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه ، والله العالم.

( و ) كان فـ ( لا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ) الثلاثة ( ليتحقق حصولها فيه ) على وجه يصدق عليه كونه معلما نحو غيره مما يتحقق به ملكة الصنائع ولو على وجه الظن الغالب.

( و ) حينئذ فـ ( لا يكفي اتفاقها مرة ) وإن كان لعله ظاهر محكي التبيان ومجمع البيان ، قال في الأول : « قال أبو يوسف ومحمد : حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات ، وقال قوم : لا حد لتعليم الكلاب ، فإذا فعل ما قلناه فهو معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا ، لأنهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله » ونحوه في المجمع ، وظاهرهما الاكتفاء بالمرة.

وأشار بالرواية إلى روايتي السكوني [١] وعبد الرحمن بن سيابة [٢] عن الصادق عليه‌السلام الآتيتين في مسألة اعتبار إسلام المعلم المحمولتين على الامتحان دون التعليم ، لأن الفرض كونه معلما ، نعم في خبر زرارة [٣]


[١] الوسائل ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست