هذا وعن ابن
الجنيد أن في حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل
دونه ، لأنه في معنى الأكل من حيث إن غرضه ذلك ، فلم يتمرن على التعليم من هذه
الجهة ، ولا بأس به.
نعم ما يحكى عنه ـ
من التفصيل في أصل المسألة بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الأول قادحا دون
الثاني ـ غير ظاهر الوجه مع فرض عدم تأديبه على ذلك ، وإن قيل : لعله جمع بين
الأخبار ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة عدم شاهد عليه لا منها ولا من إجماع يحكى ونحوه
، بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه ، والله العالم.
(
و ) كان فـ ( لا بد من تكرار
الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ) الثلاثة
( ليتحقق حصولها فيه ) على وجه يصدق عليه كونه معلما نحو غيره مما يتحقق به ملكة الصنائع ولو على وجه
الظن الغالب.
(
و ) حينئذ فـ ( لا يكفي اتفاقها مرة
) وإن كان لعله ظاهر
محكي التبيان ومجمع البيان ، قال في الأول : « قال أبو يوسف ومحمد : حد التعليم أن
يفعل ذلك ثلاث مرات ، وقال قوم : لا حد لتعليم الكلاب ، فإذا فعل ما قلناه فهو
معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا ، لأنهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في
الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله » ونحوه في المجمع ، وظاهرهما الاكتفاء بالمرة.
وأشار بالرواية
إلى روايتي السكوني [١] وعبد الرحمن بن سيابة [٢] عن الصادق عليهالسلام الآتيتين في مسألة اعتبار إسلام المعلم المحمولتين على
الامتحان دون التعليم ، لأن الفرض كونه معلما ، نعم في خبر زرارة [٣]