السابق عنه عليهالسلام أيضا « وإن كان
غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فليأكل منه ، فإنه معلم » ولكنه ليس نصا في المرة
، لأن التكرار ممكن في ساعته ، خصوصا مع كون المراد بها العرفية.
هذا وفي المسالك «
الأمور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرر مرة بعد اخرى ، ليغلب على الظن تأدب
الكلب ، ولم يقدر أكثر الأصحاب عدد المرات ، وذلك لأن المعتبر في التعليم العرف ،
وهو مضطرب ، وطباع الجوارح مختلفة ، والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع
الجوارح واكتفى بعضهم بالتكرار مرتين ، لأن العادة تثبت بهما ، واعتبر آخرون ثلاث
مرات ، والأقوى الرجوع إلى العرف » ومقتضى كلامه ثبوت القول بالمرة والمرتين
للأصحاب ، ولم أجد ذلك كما اعترف به بعض الأفاضل أيضا.
ثم إنه كما يعتبر
التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله ، فيرجع فيه إلى العرف أيضا على المختار ،
وعلى القول بالمرتين أو الثلاث قيل يعتبر حصولهما ، وعلى القول بالمرة فلو أكل منه
بعدها حرم ولو في الأولى ، والأمر في ذلك كله سهل بعد وضوح الحال وكون تعليم الكلب
الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة ، فيكفي فيه إثباتا ونفيا ما يكفي في ذلك كما
هو واضح ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فـ ( يشترط في المرسل ) للكلب أو السهم مثلا ( شروط ) ( أربعة خ ) :
(
الأول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي ) المميز الملحق به أو البنت المميزة كذلك ، لأن الإرسال نوع
من التذكية نصا [١] وفتوى ، وستعرف اشتراط ذلك فيها.
وحينئذ ( فلو أرسله المجوسي
أو الوثني ) بل أو اليهودي أو
النصراني أو غيرهم ممن هو غير مسلم ، بل أو منه ولكن كان محكوما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ و ١٢ و ١٣ ـ من أبواب الصيد.