لعل المراد من ( فَكُلُوا
مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) كلا أو بعضا على حسب ما اقتضاه تأديبها وتعليمها ، نعم لو
اعتادت غير ما علمت خرجت عن كونها معلمة ، فلا يحل صيدها.
ويمكن دعوى عدم
منافاة ذلك للمشهور ، ضرورة ظهور كلامهم في اعتياد الأكل المنافي للتعليم ، بل جعل
بعضهم ذلك دليلا للمسألة ، نعم يظهر من بعض الأفاضل كون الحكم عندهم كذلك وإن علم
، ولكنه لا يخلو من نظر.
كما أنه لا يخفى
ضعف القول بالحل مع الاعتياد للأكل من دون تعليم ، ضرورة اقتضائه طرح النصوص [١] الدالة على المنع
مع استفاضتها واعتضادها بما سمعت من الإجماع المحكي ، بل وبالشهرة العظيمة التي
كادت تكون كذلك ، بل لعلها الآن كذلك ، أو حملها على التقية مع أنك قد عرفت اختلاف
العامة فيما بينهم ، بل فيها المشتمل على المنع من صيد الفهد إلا أن تدرك ذكاته [٢] وهو مناف لما
عندهم ، أو حملها على الكراهة ، وهو فرع المكافئة المعلوم فقدها ، والله العالم.
(
و ) من ذلك يعلم أنه
لا ينبغي الإشكال في أنه ( كذلك
(كذا خ ل) ) لا يقدح في حل صيد
الكلب ( لو شرب
الدم (دم الصيد خ ل) واقتصر ) إذا فرض تأديبه على ذلك ، بل ظاهر المسالك المفروغية من عدم قدحه وإن لم يكن
تعليمه كذلك ويقع منه غالبا ، لأن الدم غير مقصود للصائد.
نعم قال : « في
أكل حشوته وجهان : من أنها تؤكل كاللحم ، ومن أنها تلقى غالبا ولا تقصد كالدم »
قلت : لعل الأقوى الأول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٦ و ١٧ و ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ و ٣.