المراد منها ذلك ،
والنهي عن بيعه [١] وضرب أمير المؤمنين عليهالسلام بالدرة من يفعل ذلك ونداؤه في الأسواق بذلك [٢] وأن التجنب عن
ذلك من شرائط محض الإسلام ومن الايمان [٣] وغير ذلك من وجوه الدلالة.
( ومنها ) النهي
عن بيع ما لا قشر له من السمك [٤] الذي يظهر من النصوص [٥] أنه هو علامة الحل والحرمة.
( ومنها ) التصريح
بكونه والزمير والمارماهي من المسوخ[٦] التي قد عرفت النهي عن أكلها في خبر المفضل [٧] السابق وغيره [٨].
بل وعملا ، بل عن
الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم نجد مخالفا إلا ما
يحكى عن القاضي والشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، مع أنه في كتاب المكاسب
منها جعل التكسب بالجري وغيره من السمك الذي لا يحل أكله من المحظور ، بل قال في
باب الحدود منها : « ويعزر إن أكل الجري والمارماهي أو غير ذلك من المحرمات ، فان
عاد أدب ثانية ، فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل » ومقتضاه كونه من ضروري
المذهب أو الدين ، فليس حينئذ إلا القاضي الذي هو من أثباعه ، ويمكن إرادته الحرمة
من الكراهة.
فمن الغريب بعد
ذلك ميل بعض الناس إلى القول بالكراهة جاعلا لها وجه جمع بين الأخبار التي لا يخفى
على من لاحظها إباء جملة منها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٩ و ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.