لذلك ، على أن
الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه : منها موافقة رواية الحل للعامة التي
جعل الله الرشد في خلافها ، بل لا يخفى على من لاحظها الإيماء فيها لذلك.
قال زرارة في
الصحيح [١] : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجريث ، فقال : وما الجريث؟ فنعته له ، فقال ( لا أَجِدُ
فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ )[٢] ـ إلى آخرها ثم
قال ـ : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء
ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، وإنما هو مكروه ».
ومحمد بن مسلم في
الصحيح [٣] أيضا : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو؟
فقال : يا محمد
اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : قل : لا أجد فيما أوحي قال : فقرأتها حتى فرغت
منها ، فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكن قد كانوا يعافون
أشياء فنحن نعافها ».
ولهذين الصحيحين
مال أو قال بعض متأخري المتأخرين إلى الحل جامعا بينهما وبين غيرهما من النصوص
بالكراهة ، لصحيح الحلبي [٤] عن الصادق عليهالسلام « لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري » وخبر حكم [٥] عنه عليهالسلام أيضا « لا يكره
شيء من الحيتان إلا الجريث ».
لكن عن الشيخ في
كتابي الأخبار إباحة ما عدا الجري من السمك وقال : « الوجه في الخبرين المزبورين
أنه لا يكره كراهة التحريم إلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩.