responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 243

والمرسل [١] « كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » ـ مع خروجه عن الحجية فضلا عن قصوره عن المعارضة ـ موافق للعامة كالصحيح [٢] « كل شي‌ء في البحر ليس له قشر مثل الورق ليس بحرام ، وإنما هو مكروه » والخبر [٣] « عن أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء ، إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه ».

وحينئذ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور أو ميلة إلى الحل في الجملة ـ بل ربما حكي عن الصدوق أيضا وإن كنا لم نتحققه ـ في غير محله ، نعم لا خلاف بين المسلمين بل وغيرهم في حل السمك منه بل لعله من ضروري الدين.

كما لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون ( له فلس ) أي قشر كالورق ( سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبق كالكنعت ) الذي هو حوت سيئة الخلق تحتك بكل شي‌ء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه.

( أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه ) روايتان [٤] : ( أشهرهما ) رواية ( التحريم ) بل هي إن لم تكن متواترة فمقطوعة المضمون باعتبار تعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها وتعدد كيفية دلالتها.

( فمنها ) في خصوص الجري نهيا وتصريحا بالحرمة أو بالكراهة [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦ و ٧ و ١٥ و ١٦ و ١٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست