والمرسل [١] « كل ما كان في
البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله
في البر لم يجز أكله » ـ مع خروجه عن الحجية فضلا عن قصوره عن المعارضة ـ موافق
للعامة كالصحيح [٢] « كل شيء في البحر ليس له قشر مثل الورق ليس بحرام ،
وإنما هو مكروه » والخبر [٣] « عن أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء ، إن كان له ناب فلا
تقربه وإلا فأقربه ».
وحينئذ فوسوسة بعض
متأخري المتأخرين في الحكم المزبور أو ميلة إلى الحل في الجملة ـ بل ربما حكي عن
الصدوق أيضا وإن كنا لم نتحققه ـ في غير محله ، نعم لا خلاف بين المسلمين بل
وغيرهم في حل السمك منه بل لعله من ضروري الدين.
كما لا خلاف معتد
به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون ( له فلس ) أي قشر كالورق ( سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبق
كالكنعت ) الذي هو حوت سيئة
الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه.
(
أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه ) روايتان [٤] : (
أشهرهما ) رواية ( التحريم ) بل هي إن لم تكن متواترة فمقطوعة المضمون باعتبار تعاضدها
وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها وتعدد كيفية دلالتها.
( فمنها ) في خصوص
الجري نهيا وتصريحا بالحرمة أو بالكراهة [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦ و ٧ و ١٥ و ١٦ و ١٧.