وفي المسالك بعد
ذكر الاحتمالات قال : « وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه ، إلا أن
الاحتمال الأول منفي ، لأن الذبح غير مستحق » قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، مضافا
إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث والثاني.
ثم إن ظاهر
الأصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالأرش وللمطالبة بهما الناذر دون
الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء ، ومقتضى القواعد العامة تولي الحاكم الذي هو
وليهم في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
(
إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها ) عندنا ، لإطلاق الأدلة [١] بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز
الأكل منها الذي هو من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب ، خلافا لبعض
العامة ، فمنع من الأكل من الأضحية المنذورة ، قياسا على الزكاة الواجبة والكفارة
والهدي الواجب عندهم ، وهو واضح الضعف ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح من كتاب الحج.