responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 162

المسألة ( السابعة )

لا خلاف نصا [١] وفتوى ولا إشكال في احتياج السمك إلى تذكية ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة بل متواترة فيه [٢] خصوصا مع ملاحظة ما دل منها على حرمة الطافي منه [٣] وما مات منه في الماء [٤] وما في بعضها من أنه ذكي [٥] لا يراد به عدم احتياجه إلى التذكية ، وكذا قوله تعالى [٦] ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) وقوله تعالى [٧] ( لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا ) لا دلالة فيهما على ذلك ، بل حلية نفس الصيد لا تقتضي أن ذكاته صيده كيف ما كان ، كما لا تقتضي ذلك في صيد البر ، بل هذا وشبهه نحو ما دل على كون الماء طهورا [٨] مما لا دلالة فيه على كيفية التطهير ، حتى لو أريد بالصيد المصيد إذ أقصاه حينئذ أن يكون نحو


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ و ٣٣ و ٣٤ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ و ٣٣ و ٣٤ ـ من أبواب الذبائح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبائح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبائح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ و ٦.

[٦] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٦.

[٧] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٤.

[٨] سورة الفرقان : ٢٥ ـ الآية ٤٨ والوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست