على الإجازة ،
وإلا كان دليله دليل الفضولي بناء على جريانه في مثل ذلك ، فتأمل جيدا ، والله
العالم.
ثم إنه هل يجب على
الذابح أرش ما نقص بالذبح؟ الأشهر الأقوى العدم ، للأصل بعد أن لم يفوت عليه شيئا
مقصودا ، بل خفف عنه مئونة ، وربما قيل بثبوته ، لأن إراقة الدم من المالك مقصودة
وقد فوتها عليه ، وفيه أن ذلك شيء لا يضمن.
وأضعف منه ما عن
آخر من التفصيل بأنه إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الأرش ، لأنه لم يتعين ذبحه
حينئذ ، وإن ضاق ولم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه ، لتعيين الوقت ،
وعلى تقدير الأرش فيحتمل كونه للمضحي ، لأنه ليس من عين الأضحية المستحقة للمساكين
ويحتمل كونه لهم ، لأنه بدل الأضحية التي ليس للمضحي فيها إلا الأكل ، والثالث أن
يسلك به مسلك الضحايا ، ولعله الأقوى ، كأرش العيب بتفريط ، وحينئذ فيشتري به شاة
أو جزءها أو لحما ويتصدق به على التفصيل السابق.
هذا كله مع عدم
صدور غير الذبح والنحر من الأجنبي ، أما إذا أتلفه مع ذلك بتفريق ونحوه ففي
المسالك « هو كالإتلاف ، لأن تعيين المصرف اليه لا إلى الذابح ، فيضمن حينئذ له
القيمة ، ويشتري بها على نحو ما مر » قلت : يمكن القول بالاجتزاء به أيضا كالذبح
خصوصا بناء على الفضولي.
ثم على تقدير
الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الأرش بالذبح ، ويحتمل ضمان أرش
الذبح وقيمة اللحم ، وقيمتها عند الذبح كما في صورة الإتلاف ، وأكثر الأمرين من
قيمتها وقيمة اللحم ، لأنه فرق اللحم متعديا بعد ما ذبح متعديا.