المرسل العامي عن
أبي سعيد الخدري [١] « أنه قال : اشتريت كبشا لأضحي به فعدى الذئب فأخذ منه
الألية ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك ، فقال : ضح به ».
بل ( و ) كذا
( لو ضلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن ) وسقط عنه خطاب النذر بل والأضحية ، لما عرفت. نعم لو وجدت
بعد ذلك ذبحها في يوم الأضحية ، بل قد سمعت ما في الدروس من أنها تذبح قضاء ، وفيه
نظر ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
(
لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها ) أو نوى غيره ( لم تجز عنه ) أي الناذر ، للأصل ولعدم سقوط النية المعتبرة في كل عمل
بالنذر ( و ) إن اقتضى تعيينها.
نعم ( لو نوى ) التضحية بها ( عنه أجزأته وإن لم يأمره ) به للإجماع كما عن الخلاف ، ولما في كشف اللثام من أنه إنما
نذر كونها أضحية وقد حصل ، فإنه أعم من التضحية بنفسه إلا أن ينوي ذلك في النذر ،
وإن كان فيه ما فيه ، كتعليله في المسالك بأنها تعينت للذبح الذي قد وقع موقعه ،
فيأخذ صاحبها لحمها ويفرقه ، ضرورة أنه غير متجه بناء على اعتبار النية من الناسك
نفسه ، ولو أن تعيينها للذبح يجزئ عنها اكتفى به وإن لم ينوها عن صاحبها ، وكأنه
لذلك لم يجتز به مالك ، ولكن قد عرفت الإجماع منا الذي هو دليل المسألة إن لم نقل
بتوقف الاجزاء