من المثل أو
القيمة ، ولا ريب في ضعفه ، وليس عليه إلا القيمة يوم التلف ، فيشتري هو بها أو
الحاكم مثلها فصاعدا ، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب ، فان لم يجد به مثلها
اشترى ما دونه.
بل قد سمعت ما في
الدروس من أنه يشتري شقصا ، ولا بأس به ، إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل ،
فإنه يأخذ قيمته ولا يشتري بها عبدا آخر ويعتقه ، لأن ملكه باق عليه ، ومستحق
العتق قد هلك ، بخلاف مستحق الأضحية ، والقيمة المضمونة على من أتلف قد تعلق بها
حق الغير ، فهي للفقراء أضحية ، فوجب الشراء بها ولو جزءا من أضحيته ، لأنه شيء
عن أضحيته أيضا ، كما لو اشترك جماعة في أضحية.
نعم ما في المسالك
ـ من أنه لو تعذر الشراء حتى الشقص اشترى بها لحما وفرقه على وجهها ، لأنه أقرب
إلى التضحية من تفرقة الدراهم ، ولو تعذر جميع ذلك تصدق حينئذ بها ـ لا يخلو من إشكال
بل منع ، لعدم الدليل ، وما ذكره وجه اعتباري هو ونحوه يذكر تقريبا للدليل.
(
و ) على كل حال فـ ( لو نذرها أضحية وهي
سليمة فعابت ) من دون تفريط عيبا يمنع من الأضحية فضلا عن غيره ( نحرها على ما بها ، وأجزأته ) لأن الفرض تعينها وبقاؤها في يده أمانة ، وفي
عدة روايات كما أشار
إلى ذلك أيضا شيخنا صاحب الجواهر ( قده ) في كتاب الغصب ـ ج ٣٧ ص ٦٠ ـ فمن تلك
الروايات ما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ و ١٤ ـ من كتاب الشهادات. والباب ـ
٥ و ٧ ـ من كتاب الرهن ـ الحديث ٢ منهما. والباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الإجارة. والباب ـ
١٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ و ٥ و ٩. والباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث
٤. والباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤ من كتاب الحدود والتعزيرات.