وحكى العلامة
والشهيد والمقداد عن ابن حمزة « أن أدنى الاستقرار أن تطرف عينه أو تركض رجله أو
يحرك ذنبه » والذي عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة في الصيد « أن ما صاده الكلب
وأدركه صاحبه لم يخل إما أن يدركه وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة أو يدركه ممتنعا
، فالأول إن اتسع الزمان لذبحه لم يحل إلا بعد الذكاة ، ويعرف ذلك بأن يحرك ذنبه
أو تركض رجله أو عينه تطرف » والمشار اليه بقوله : « ويعرف ذلك » كما يحتمل
الاستقرار يحتمل الاتساع ، فلا يتعين أن يكون تفسيرا للأول ، بل في مصابيح العلامة
الطباطبائي الظاهر الثاني ، لوقوع الكلام في حيزه وكونه المستفاد من النص [١] الوارد فيه ،
ولأن المفهوم من كلامه في موضع آخر أن غير المستقر ما كان بحكم المذبوح ، ومعلوم
أن الحركة يوجد في المذبوح ، فلا يصح تفسير الاستقرار بها ، ولو فسر بها فالمراد
الحركة القوية ، كما قاله الشيخ ، فلا يكون تفسيرا آخر للاستقرار.
وأما التفسيرات
الباقية فهي تقريبية متقاربة ، بل متوافقة في الحقيقة فإن ذات الحركة القوية من
شأنها إمكان البقاء يوما أو نصف يوم ، بل ويومين ، كما يفهم من كلام ابن إدريس
السابق ، وحينئذ فيرتفع الخلاف في معنى الاستقرار ، ويبقى الكلام في اشتراطه وعدمه.
نعم ربما فسره بعض
الناس بالذي لم يأخذ في النزع ، مدعيا أنه هو الذي يمكن أن يعيش المدة المزبورة
بخلاف من أخذ فيه ، وإليه يرجع ما ذكره بعض آخر من أن غير المستقر هو الذي حركته
حركة المذبوح ، كمأخوذ الحشوة ونحوه مما يكون قاتلا كالذبح ، والمستقر بخلافه.
وعلى كل حال فموضع
النزاع ما علم كونه غير مستقر الحياة ، فإنه