responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 142

نعم ظاهر أكثر القدماء كالاسكافي والصدوق والشيخ في النهاية وبني حمزة والبراج وزهرة وأبي الصلاح وسلار والطبرسي في جامع الجوامع بل وجملة من المتأخرين كالمحقق في النافع والعلامة في التبصرة والشهيد في الدروس والصيمري في غاية المرام وثاني الشهيدين في المسالك بل هو صريح بعضهم كيحيى بن سعيد في الجامع وثاني الشهيدين في الروضة الاكتفاء في حل الذبيحة بالحركة وحدها أو مع خروج الدم المعتدل ، جمعا أو تخييرا من غير اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور ، كما صرح به الأردبيلي في المجمع والخراساني والكاشاني والمجلسي والعلامة الطباطبائي والفاضل النراقى وغيرهم من متأخري المتأخرين.

بل عن المبسوط الذي قد عرفت اشتراطه لاستقرار الحياة « قال أصحابنا : إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن تجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه ، فإنه إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله » بل عنه « روى أصحابنا « أن أقل ما يلحق معه الذكاة أن تجد ذنبه يتحرك أو رجله تركض » محتجا بذلك على تحريم الصيد إذا أدركه وهو مستقر الحياة ولم يتسع الزمان لذبحه ، قال : « وهذا أكثر من ذلك ».

ثم إن القائلين باعتبار الاستقرار قد اختلفت عباراتهم ، ففي المتن وغيره ما سمعته ، وإليه يرجع ما عن المبسوط من أنه الذي يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم ، كما عن الفاضل في التلخيص وولده في الإيضاح والصيمري في تلخيص الخلاف ، بل عزاه فيه إلى المشهور ، واحتاط به المقداد في التنقيح ، وفي محكي الخلاف « أن يتحرك حركة قوية ، فان لم يكن فيه حركة قوية لم يحل أكلها ، لأنها ميتة » وعن ابن إدريس « وعلامتها أن تتحرك حركة قوية ، ومثلها يعيش اليوم واليومين » وكأنه أشار بذلك إلى اتحاد ما سمعته من المبسوط والخلاف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست