قابل للتذكية على
النفي مع فرض حصول الحركة منه والدم أو أحدهما غير قابل لها على الإثبات وإن حصلت
الحركة والدم.
أما المشتبه
فمقتضى اشتراط استقرار الحياة حرمته ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، لكن
ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى العلامة الواردة لحل الذبيحة من الحركة وخروج الدم
المعتدل ، كما اعترف به العلامة الطباطبائي.
قال العلامة في
التحرير : « وإذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن تيقن الموت قبله فهو
حرام ، وإن اشتبه اعتبر بالحركة القوية وخروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل ،
فان لم يعلم ذلك حرم ».
وفي القواعد «
وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن علم الموت قبله فهو حرام ، وإن
اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار
الحياة ، فإن حصل أحدهما حل وإلا كان حراما ».
وفي الإرشاد «
والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ، وإن ظن أنها حركة مستقر
الحياة حل ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم ».
وقال الشهيد في
اللمعة بعد اشتراط أحد الأمرين من الحركة وخروج الدم المعتدل في الحل : « ولو علم
عدم استقرار الحياة حرم ».
وفي الدروس « ولو
ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه
اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو
علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ».
وقال الصيمري في
غاية المرام : « إذا ذبح المشرف على الموت