responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 138

وكذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر [١] المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، ولأنه ربما يورث قساوة القلب ، إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة وغيرها ، كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، والله العالم.

( وأما اللواحق فمسائل : )

( الأولى : )

( ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم ) والجلود ( يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله ) أنه جامع لشرائط الحل أو لا ، بل لا يستحب ، بل لعله مكروه ، للنهي عنه في حسن الفضلاء [٢] « سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا تسأل عنه » وإن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب ، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر [٣] عن الرضا عليه‌السلام سأله « عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه؟ قال : نعم ، إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » وصحيحه الآخر [٤] أيضا


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ من كتاب الطهارة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست