الخبر [١] المتضمن للنهي
عنه ، ولذا حمله المتأخرون كافة على الكراهة ، بل لعله مراد من عبر بالنهي من
القدماء.
وأغرب من ذلك ما
عن الغنية من حرمة الذبيحة به أيضا مدعيا عليه إجماع الطائفة ، مع أنا لم نعثر على
موافق له على ذلك ، وليس في الخبر المزبور إلا النهي عنه ، وهو أعم من ذلك.
ومنه يعلم القول
بها في الأول على القول بحرمته ، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك من كيفية الذبح ، فتخرج
بمخالفتها عن الذبح الشرعي ، لكنها كما ترى ، وكذا غيرها من التعسفات التي لا يخرج
بها عن إطلاق ما دل [٢] على حصول التذكية بقطع الأوداج الأربعة فضلا عما عرفت ،
والله العالم.
(
و ) كذا يكره ( أن يذبح حيوان وآخر
ينظر إليه ) لقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم [٣] القاصر عن إثبات الحرمة : « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا
الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » ولعله المحكي عنه عليهالسلام من أنه « كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند
الجزور وهو ينظر إليه » ومن هنا حملهما المتأخرون على الكراهة ، بل لا دلالة فيهما
على غير المجانس ، إلا أن أمر الكراهة مما يتسامح فيه ، فما عن ظاهر النهاية من
الحرمة واضح الضعف ، ولعله لا يريدها ، نعم في كشف اللثام « إلا أن يدخل ذلك في
تعذيب الناظر ، فيتجه التحريم ، وليس ببعيد » وفيه أنه في كمال البعد.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.