« سألته عن الرجل
يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال : نعم ،
ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم ».
قلت : وظاهرها عدم
الفرق بين ( في ظ ل ) ما يأخذ من السوق بين معلوم الإسلام ومجهوله وبين مستحل
ذبائح أهل الكتاب من المسلمين وغيره ، فما عن التحرير من اعتبار كون المسلم ممن لا
يستحل ذبائح أهل الكتاب واضح الضعف ، خصوصا بعد اشتهار الجواز بين المخالفين الذي
كان في ذلك الزمان لا يعرف سوق إلا لهم ، ومورد النصوص الأخذ منهم ، هذا وقد تقدم
في لباس المصلي [١] تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه.
بل مما ذكرناه
هناك من خبر السفرة [٢] وغيرها يستفاد الحكم في الجلد المطروح واللحم كذلك في أرض
المسلمين وإن لم يكن سوقهم.
وفي المسالك هنا «
واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره ، فكان الرجوع فيه
إلى العرف ، وفي موثق إسحاق [٣] عن الصادق عليهالسلام إنه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع
في أرض الإسلام ، قلت له : وإن كان فيها غير أهل الإسلام ، قال : إذا كان الغالب
عليها المسلمون فلا بأس » ـ ثم قال ـ : وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل ، وهو غير
مناف للعرف
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١١ من كتاب الطهارة ،.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة ، عن العبد الصالح عليهالسلام كما في التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ وفي المسالك
عن الكاظم عليهالسلام.