والإسكافي والقاضي
، تمسكا بدعوى أن الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الأربعة خاصة ، فالزائد عليها
يخرج عن كونه ذبحا شرعيا ، فلا يكون مبيحا ، وجرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه
فمات ، وهي كما ترى مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل مقتضاها حرمة الزيادة وإن لم تكن
إبانة ، ولا أظن أحدا يقول بذلك ، فلا يقطع بمثلها إطلاق الأدلة كتابا وسنة فضلا
عن خصوصها من صحيح الطير وغيره.
ومن الغريب دعوى
ابن زهرة الإجماع على ذلك ، مع أنه لم يحك عن أحد التصريح بذلك إلا عن النهاية ،
ولم أتحققه أيضا ، ومن هنا يقوى إرادة حاكيه شيئا آخر كما احتمله في الرياض ، نعم
لا بأس بالقول بالكراهة حملا للبأس في الأكل مع العمد المفهوم من بعض النصوص
السابقة عليها.
كل ذلك مع التعمد
، أما مع الغفلة أو سبق السكين ونحوهما فلا حرمة ولا كراهة ، لا في الإبانة ولا في
الأكل بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة وخصوصها قال محمد بن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مسلم ذبح وسمى
فسبقته حديدته فأبان الرأس. فقال : إن خرج الدم فكل » وقال سماعة [٢] : « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : لا بأس به إذا سال الدم
» والله العالم.
(
وكذا ) يكره ( سلخ الذبيحة قبل
بردها أو قطع شيء منها ) وفاقا للأكثر بل المشهور ، لمرفوع محمد بن يحيى [٣] « الشاة إذا ذبحت
وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها » المحمول عليها بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.