عنها وباقترانه
بالانخاع الذي هو للحرمة ـ يدفعها منع الحرمة في الثاني أيضا ، كما تسمعه إنشاء
الله ، وأن مقتضى السياق المزبور حينئذ حرمة الأكل التي لا يقول بها كثير منهم ،
بل عن بعضهم نفي الخلاف في الحل ، فانحصر النهي حينئذ في صحيح الحلبي الآخر خاصة ،
وهو مع غلبة استعماله فيها يمكن إرادتها منه هنا ولو بمعونة ما عرفت ، فيقصر عن
معارضة الأصل ، خصوصا بعد إمكان دعوى أن الكراهة تلوح منه ولو من جهة الاستدراك
فيه ، واحتمل كونه كالموثق المزبور الذي قد عرفت إرادة الكراهة من البأس فيه ، وك خبر
علي بن جعفر المروي عن كتابه [١] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان
ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك؟ قال : نعم ولكن لا يعود » بل لعل جمعه مع
السلخ في النبوي الآتي [٢] المحمول على الكراهة مشعر بذلك.
وعلى كل حال
فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك ، كما صرح به كثير ، ومنهم جملة من القائلين
بالحرمة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه ، لإطلاق الأدلة كتابا [٣] وسنة [٤] بل ظاهر النصوص
المزبورة [٥] أنها ذكاة وحية أي سريعة ، بل لو جعل « السكين » مفعولا في
خبر الحسين ابن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ ، وكذا صحيح الطير [٦].
خلافا للمحكي عن
صريح النهاية وابن زهرة وظاهر ابن حمزة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.