responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 122

عنها وباقترانه بالانخاع الذي هو للحرمة ـ يدفعها منع الحرمة في الثاني أيضا ، كما تسمعه إنشاء الله ، وأن مقتضى السياق المزبور حينئذ حرمة الأكل التي لا يقول بها كثير منهم ، بل عن بعضهم نفي الخلاف في الحل ، فانحصر النهي حينئذ في صحيح الحلبي الآخر خاصة ، وهو مع غلبة استعماله فيها يمكن إرادتها منه هنا ولو بمعونة ما عرفت ، فيقصر عن معارضة الأصل ، خصوصا بعد إمكان دعوى أن الكراهة تلوح منه ولو من جهة الاستدراك فيه ، واحتمل كونه كالموثق المزبور الذي قد عرفت إرادة الكراهة من البأس فيه ، وك خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه [١] عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك؟ قال : نعم ولكن لا يعود » بل لعل جمعه مع السلخ في النبوي الآتي [٢] المحمول على الكراهة مشعر بذلك.

وعلى كل حال فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك ، كما صرح به كثير ، ومنهم جملة من القائلين بالحرمة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه ، لإطلاق الأدلة كتابا [٣] وسنة [٤] بل ظاهر النصوص المزبورة [٥] أنها ذكاة وحية أي سريعة ، بل لو جعل « السكين » مفعولا في خبر الحسين ابن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ ، وكذا صحيح الطير [٦].

خلافا للمحكي عن صريح النهاية وابن زهرة وظاهر ابن حمزة


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست