قصوره عن إثبات
الحرمة كالمرسل عن النبي صلىاللهعليهوآله [١] « إنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت ».
خلافا للمحكي عن
الشيخ في النهاية وبني زهرة وحمزة والبراج من حرمة الأكل به ، بل عن ابن زهرة منهم
دعوى الإجماع عليه ، لظاهر الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن ذلك.
ومن الغريب ما عن
الشهيد من أن المفهوم في صناعة اصطلاح أرباب الحديث أن قوله : « رفعه » بمعنى «
أسنده » فلا يكون مرسلا ، إذ هو كما ترى مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا
الوجه خروجه عن الإرسال بجهل الواسطة ، والإجماع المزبور متبين عدمه.
ومن ذلك كله يظهر
لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك ، للخبر المزبور ، ولانه نوع تعذيب للحيوان
المنهي عنه وإن حل الأكل ، لإطلاق الأدلة ، بل قد يقال : لا دلالة في الخبر
المزبور على النهي عن أصل الفعل ، بل أقصاه عدم حل الأكل ، وهو أعم من حرمة الفعل
، بل وكراهته ، ولا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهي عنه ، بل هو من إراقة
الدماء المأذون فيها [٢] ومن هنا كان دليل كراهة السلخ المزبور النبوي [٣] المذكور كما أن
دليل كراهة الأكل الخبر [٤] المسطور.
لكن يبقى دليل
كراهة قطع شيء منها ، ولعله لأنه إيلام للحيوان وللنبوي [٥] « إن الله كتب
الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،
وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته »
[١] المستدرك ـ
الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.