responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 124

قصوره عن إثبات الحرمة كالمرسل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] « إنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت ».

خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وبني زهرة وحمزة والبراج من حرمة الأكل به ، بل عن ابن زهرة منهم دعوى الإجماع عليه ، لظاهر الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن ذلك.

ومن الغريب ما عن الشهيد من أن المفهوم في صناعة اصطلاح أرباب الحديث أن قوله : « رفعه » بمعنى « أسنده » فلا يكون مرسلا ، إذ هو كما ترى مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه عن الإرسال بجهل الواسطة ، والإجماع المزبور متبين عدمه.

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك ، للخبر المزبور ، ولانه نوع تعذيب للحيوان المنهي عنه وإن حل الأكل ، لإطلاق الأدلة ، بل قد يقال : لا دلالة في الخبر المزبور على النهي عن أصل الفعل ، بل أقصاه عدم حل الأكل ، وهو أعم من حرمة الفعل ، بل وكراهته ، ولا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهي عنه ، بل هو من إراقة الدماء المأذون فيها [٢] ومن هنا كان دليل كراهة السلخ المزبور النبوي [٣] المذكور كما أن دليل كراهة الأكل الخبر [٤] المسطور.

لكن يبقى دليل كراهة قطع شي‌ء منها ، ولعله لأنه إيلام للحيوان وللنبوي [٥] « إن الله كتب الإحسان على كل شي‌ء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته »


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٥] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست